ما هي حدود العلاقة بين الزوج و زوجته فى نهار الصيام؟

العلاقة

ما هي حدود العلاقة بين الزوج و زوجته فى نهار الصيام؟ وما حكم من قبل زوجته في رمضان ووجد لذة لذلك؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن علاقة الزوج بزوجته في نهار رمضان، من جنس علاقته بالطعام والشراب، فلا يقترب من زوجته لغرض قضاء الشهوة، وله بعد ذلك
أن يكلمها ويجالسها ويعلمها ويدرسها وغير ذلك مما ليس من جماع ولا مقدماته، أما مقدمات الجماع كاللمس والتقبيل والضم والمباشرة ونحوها
فالأصل اجتنابها ، لأنها من الشهوة التي امتدح الله الصائم بتركها تقربا إليه سبحانه ، وذلك قوله في الحديث القدسي : ( .. يدع طعامه وشرابه
وشهوته من أجلي ) متفق عليه . وهذه المقدمات ليست في مرتبة واحدة ، فمن أكثرها خطورة على الصائم المباشرة ، لأن ذلك قد يؤول إلى
التسبب في إفساد الصوم بالإنزال ، وفي ذلك مناقضة لمقصود الصيام . أما ملامسة فرجه فرجها دون حائل فهذا محرم ، ولو لم يحصل إنزال أو
إيلاج ، وليس هو المباشرة المقصودة في حديث عائشة ، مع أن مافعله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم
معلل بأنه كان أملك الناس لإربه ، ومن يدعي ذلك لنفسه ؟! ومن ترخص من أهل العلم بأن للصائم أن يقبل زوجته، اشترط أن يكون ممن لا يخشى
عليهم أن يجرهم ذلك إلى ما وراء القبلة، فإن كان منهم حرم عليه التقبيل بالاتفاق، لما رواه أبو داود عن أبي هُرَيْرَةَ: “أنّ رَجُلاً سَألَ النّبيّ صلى
الله عليه وسلم عن المُبَاشَرَةِ لِلصّائِمِ، فَرَخَصّ لَهُ، وَأتَاهُ آخَرُ فَسَألَهُ فَنَهَاهُ، فإذَا الذي رَخّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالّذِي نَهَاهُ شَابّ”.
ولو قبل زوجته في نهار رمضان ووجد لذة في ذلك فأنزل (منياً) بطل صومه بالإجماع، ويلزمه قضاء يوم مكانه مع التوبة والاستغفار، ولو خرج
منه مذي فقد اختلف العلماء في ذلك هل يبطل صومه أو لا؟ على قولين: أرجحهما أنه لا يبطل صومه، لكن الاولى قضاء ذلك اليوم خروجاً من الخلاف،
ولو قبل ولم ينزل ولم يمذ، فلا شيء عليه، وصومه صحيح، لكن الأولى عدم العودة إلى ذلك خشية أن يجره إلى الإنزال أو إلى الجماع… والله أعلم.

هل مداعبة الزوجة وتقبيلها وملامستها بدون الجماع وهما صائمان يبطل الصوم؟ وإذا كانت الزوجة صائمة تطوعاً والرجل غير صائم ولامسها
وقبلها بدون جماع هل يبطل صومها؟ وهل عليها ان تمنع زوجها؟.
أفيدونا مما علمكم الله وبارك الله فيكم.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح أن المباشرة والقبلة والملامسة للزوجة لا تفسد الصيام إذا لم يحصل إنزال، وكنا قد أوضحنا
ذلك في الفتوى رقم: 747.

أما الإقدام على ذلك في الصيام الواجب، فلا يجوز لمن علم أنه قد يحصل منه ما يفسد الصيام من إنزال، وإن كان لا يغلب على ظنه حصول ذلك منه،
فقد كره العلماء له ذلك.

قال ابن قدامة في المغني: ولا يخلو المقبل من ثلاثة أحوال: أحدهما: أن لا ينزل فلا يفسد صومه بذلك لا نعلم فيه خلافا لما روته عائشة رضي الله
عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم. الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه لأنه
إنزال بمباشرة. الثالث: أن يمذي فيفطر عند الإمام أحمد ومالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر…. إلى أن قال: واللمس لشهوة كالقبلة… قال:
وإذا ثبت هذا، فإن المقبل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبل أنزل لم تحل له القبلة لأنها مفسدة لصومه، فحرمت عليه كالأكل،
وإن كان ذا شهوة لكنه لا يغلب على ظنه ذلك كره له التقبيل، لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن عليه الفساد. انتهى

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6534 ومن خلال ما قدمنا يعلم أن من قبل أو لامس أو داعب زوجته، فأنزل فسد صومه، فإن كان في صوم واجب فعليه
القضاء وليس عليه كفارة في الراجح، ولبيان ذلك يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 18199.

هذا بالنسبة للرجل . أما ما يتعلق بالمرأة، فإن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، وإن كانت طائعة، فقد ذكرنا ما يجب عليها في الفتوى رقم: 1113،
ولا فرق بين صيام التطوع وغيره، فيما يتعلق بفساد الصوم، ولموضوع صيام المرأة تطوعاً مع وجود زوجها وهل له أن يقطع صومها يرجى
الاطلاع على الفتوى رقم: 10124.

والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى

Comments are closed.