حكم من كان يجامع وأذن الفجر في رمضان

فتاوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمن جامع زوجته قبل الفجر[ ] ثم أذن المؤذن وجب عليه أن ينزع من توه، فإن نزع حالاً ‏فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي، وأبو حفص من الحنابلة، وهوالمفتى به في مذهب مالك ‏وقيل عليه القضاء دون الكفارة.
وأما إن استدام الجماع[ ] بعد بدء الأذان[ ] فنزع في منتصفه أو بعده، وكان الأذان دليلاً دقيقاً ‏على طلوع الفجر، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة وهو قول جمهور أهل العلم. قال ابن ‏قدامة (المغني:3/65) فصل: إذا طلع الفجر وهو يجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء ‏والكفارة، وبه قال مالك والشافعي.‏
والله أعلم.‏

Comments are closed.